Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68073 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع عندما يكون الحكم معللا تعليلا سليما ومسببا بما يكفي ومستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف، لأن الجدل في تقدير وسائل الإثبات يعد من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق اجتهاد قاضي الأصل.
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد تصريحات الشهود رغم وجود علاقة شغلية تربطهم بأحد الأطراف متى كانت المحكمة قد بنت اقتناعها على ما اطمأنت إليه من أقوالهم في إطار سلطتها في تقدير الأدلة ودون أن يشوب حكمها تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.