Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67409 بتاريخ 29/10/2018 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي عند التخلي عن الدعوى المدنية تبعا لعدم سماع الدعوى العامة
Principe juridique
- إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة فإنها تحسم في أصل التتبع العمومي وتترتب عن ذلك قانونا نتيجة التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
- ينتفي القابل للطعن بالتعقيب من جهة القائم بالحق الشخصي إذا كان القرار المطعون فيه لم يفصل في أصل الدعوى المدنية استقلالا وإنما اقتصر على التخلي عنها تبعا للبت في الدعوى العامة، فيكون الطعن مفتقرا لركن وجود حكم نهائي في الأصل.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.