Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65890 بتاريخ 29/10/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق للقانون
Principe juridique
- لا يمتدّ نظر محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم الحجج والقرائن التي قدّرتها محكمة الموضوع متى كان الطعن موجّها إلى اجتهادها في وزن الأدلة دون إقامة وجه خرق قانوني.
- يكون القرار المطعون فيه سليما من جهة التعليل وتطبيق القانون متى استند إلى عنصر كتابي حاسم في نفي الركن المادي لجريمة التحيل وانتهى إلى تجرد التهمة في غياب ما يعزّز الاتهام.
- لا يترتب النقض لمجرد التمسك بضعف التعليل إذا تضمّن الحكم المطعون فيه ما يكفي من الأسباب التي تبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في استخلاص النتيجة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.