Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70708 بتاريخ 29/10/2018 : تقدير قوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من التحريف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية وخاليا من تحريف الوقائع.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي بنت عليها حكمها متى استند قضاؤها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى وجاء استدلالها منسجما مع المنطق القانوني.
- تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لقضاة الأصل متى احترموا قواعد التعليل ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
- الفصول 86 مجلة الإتصالات-الفصل 222 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.