Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65553 بتاريخ 29/10/2018 : يظل الفعل من قبيل الجنحة متى انطبق عليه النص الزجري المختص الذي حدّد عقوبته

J P 65553/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام شرطا لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية، وإلا اعتبر الحكم معيبا.
  2. التكييف القضائي هو إخضاع الأفعال للنص الزجري المنطبق عليها وتحديد وصفها القانوني، وهو اجتهاد قانوني بحت يخضع لرقابة محكمة التعقيب عند مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. متى كانت الأفعال ثابتة في نطاق النص الجزائي المختص الذي يجرمها ويضبط عقوبتها، فإنها تبقى من جنس الجرائم التي يقررها ذلك النص وتنعقد في شأنها ولاية المحكمة التي تختص بها قانونا، ولا يجوز العدول إلى وصف أشد دون موجب قانوني.

Textes appliqués

  • الفصلين 230 و 234 من المجلة الجنائية-الفصل 228 مكرر م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.