Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 62138 بتاريخ 26/10/2018 : تعليل الحكم بالقدح القانوني في الشهود يقتضي بيان أساسه حتى تخضع النتيجة لرقابة التعقيب
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب الآثار القانونية تستوجب تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال المؤدي إلى النتيجة.
- يتحقق ضعف التعليل عندما تبني المحكمة قرارها على تكييف غير مطابق للتهمة المحال بها المتهم وفق النص المنطبق، بما يمنع من الوقوف على الأساس القانوني الذي اعتمدته في الحكم.
- استبعاد شهادة بدعوى وجود القدح القانوني يقتضي بيان ما يثبت هذا القادح تعليلا، ولا يكفي إطلاقه دون إبراز عناصره ودون مناقشة بقية قرائن الإدانة وبيان أوجه طرحها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.