Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70773 بتاريخ 26/10/2018 : قيام جريمة التفريط في معقول بمجرد تعمد إخفاء المنقول المعقول بقصد حرمان الدائن

J P 70773/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الفصل 278 من المجلة الجزائية متى ثبت تعمد الجاني إخفاء أو محاولة إخفاء الأشياء المعرقلة بقصد حرمان الدائن من استكمال إجراءات التنفيذ دون اشتراط ثبوت التفريط الفعلي في المعقول أو إخراجه من الذمة المالية.
  2. يعد تعليل الحكم متناقضا إذا أقر من جهة بتوافر الركن المادي للجريمة ثم انتهى من جهة أخرى إلى نفي قيامها بدعوى عدم حصول التفريط فعليا رغم أن معيار التجريم المعتمد يقوم على مجرد الإخفاء أو محاولة الإخفاء.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انصرف في تسبيبه إلى تقدير سلوك غير معروض عليه ضمن نطاق التعهد بما يمنع إحكام الرقابة على سلامة تطبيق القانون ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.