Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70964 بتاريخ 29/10/2018 : حظر تعكير حالة المتهم عند انفراد الاستئناف منه
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم فقط دون النيابة العمومية، امتنع على محكمة الاستئناف تعكير حالة المستأنف بتشديد العقوبة أو بإلغاء امتياز سبق الحكم به لفائدته.
- مبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه يقتضي نقض القرار الاستئنافي كلما انتهى إلى نتيجة أشد على المتهم الذي انفرد بالطعن، باعتبار ذلك خطأ في تطبيق القانون.
- تعكير حالة المستأنف يتحقق كلما رتبت محكمة الاستئناف أثرا عقابيا أو ماليا أثقل مما استقر عليه الحكم الابتدائي بالنسبة لذات التهمة التي لم يطعن فيها الادعاء العام.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج و-القانون المؤرخ في 1991/03/13-الفصل 216 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.