Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70964 بتاريخ 29/10/2018 : حظر تعكير حالة المتهم عند انفراد الاستئناف منه

J P 70964/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم فقط دون النيابة العمومية، امتنع على محكمة الاستئناف تعكير حالة المستأنف بتشديد العقوبة أو بإلغاء امتياز سبق الحكم به لفائدته.
  2. مبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه يقتضي نقض القرار الاستئنافي كلما انتهى إلى نتيجة أشد على المتهم الذي انفرد بالطعن، باعتبار ذلك خطأ في تطبيق القانون.
  3. تعكير حالة المستأنف يتحقق كلما رتبت محكمة الاستئناف أثرا عقابيا أو ماليا أثقل مما استقر عليه الحكم الابتدائي بالنسبة لذات التهمة التي لم يطعن فيها الادعاء العام.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من م ج و-القانون المؤرخ في 1991/03/13-الفصل 216 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.