Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70586 بتاريخ 26/10/2018 : حجية محضر معاينة الجرائم الغابية تتوقف على صدوره ممضى ممن خول لهم القانون سلطة المعاينة
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على حدود المطاعن المثارة، فلا تتعرض إلا لوجه الطعن الذي تمسك به الطاعن دون التوسع إلى غيره.
- تثبت سلامة محضر معاينة الجريمة الغابية متى كان محررا وممضى من الأعوان الذين خول لهم المشرع صراحة سلطة المعاينة والبحث في الجرائم الغابية، ولا يشترط لصحة المحضر إمضاء غيرهم ممن حضروا المعاينة دون أن تكون لهم تلك الصفة القانونية.
- يعد محضر البحث المحرر طبق المقتضيات القانونية سندا للتتبع والمحاكمة ويعتمد كحجة متى استوفى شروطه الشكلية والموضوعية المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده طبق إحكام م. إ. ج.-الفصل 4 و 7 و 12 و 74 و 84 و 113 114 و116 و 117 و 118 و 131 و 134 من مجلة الغابات-الفصل 116 من مجلة الغابات-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-القانون عدد 13 لسنة 2005 الصادر في 26 جانفي 2005 المنقح لمجلة الغابات-الفصل 129 جديد منه-الفصل 155 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.