Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70586 بتاريخ 26/10/2018 : حجية محضر معاينة الجرائم الغابية تتوقف على صدوره ممضى ممن خول لهم القانون سلطة المعاينة

J P 70586/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة التعقيب على حدود المطاعن المثارة، فلا تتعرض إلا لوجه الطعن الذي تمسك به الطاعن دون التوسع إلى غيره.
  2. تثبت سلامة محضر معاينة الجريمة الغابية متى كان محررا وممضى من الأعوان الذين خول لهم المشرع صراحة سلطة المعاينة والبحث في الجرائم الغابية، ولا يشترط لصحة المحضر إمضاء غيرهم ممن حضروا المعاينة دون أن تكون لهم تلك الصفة القانونية.
  3. يعد محضر البحث المحرر طبق المقتضيات القانونية سندا للتتبع والمحاكمة ويعتمد كحجة متى استوفى شروطه الشكلية والموضوعية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.