Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70442/70440 بتاريخ 26/10/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد التهمة دون بيان أسباب استبعاد قرائن الإدانة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من سلطة محكمة الأصل، غير أن ممارستها لهذه السلطة يقتضي تعليلا كافيا يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
- القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد التهمة يستوجب استعراض قرائن الإدانة الواردة بالملف وبيان أوجه استبعادها، وإلا عُدّ ذلك ضعفا في التعليل يوجب النقض.
- عدم تعرض محكمة الموضوع للقرائن الجوهرية التي من شأنها التأثير في المآل القانوني للدعوى، مع الاكتفاء بتقرير التجرد دون تسبيب، يشكل قصورا في التعليل يخل بشرعية القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.