Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69451 بتاريخ 26/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع إلا عند ثبوت خرق القانون
Principe juridique
- محكمة التعقيب تنظر في حدود المطاعن المثارة ولا تتوسع رقابتها خارج ما تمسك به الطاعن وفق القاعدة المقررة بالفصل 269 من م.ا.ج.
- تقدير الوقائع والأدلة المستخلصة منها والموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ولم يثبت خرق للقانون، لأن تكوين القناعة يندرج ضمن الوجدان الخالص لقاضي الأصل عملا بالفصل 150 من م.ا.ج.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا تبين أن قاضي الأصل اعتمد مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.