Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70385 بتاريخ 26/10/2018 : رفع تأجيل التنفيذ يقتضي تعليلا يثبت انتفاء شروطه

J P 70385/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير العقوبة ومنح تأجيل التنفيذ لا تعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. رفع تأجيل تنفيذ العقاب البدني بدعوى عدم توفر شروط الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي بيانا واضحا لكيفية استنتاج انتفاء تلك الشروط على أساس عناصر ثابتة بملف القضية.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل وحريا بالنقض متى انتهت محكمة الأصل إلى رفع تأجيل التنفيذ دون الاستناد إلى ما يثبت سوابق المتهمين أو دون السعي إلى ضم بطاقات السوابق عند الاقتضاء للتحقق من شروط الفصل 53 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.