Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65683 بتاريخ 26/10/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام عقد بيع صحيح وناجز دون ثبوت استعمال وسائل احتيالية

J P 65683/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لوسائل احتيالية من شأنها إقناع المتضرر بمشروع لا أصل له بقصد الاستيلاء على ماله، ويترتب على غياب هذه الوسائل انتفاء الركن المادي للجريمة.
  2. مجرد وجود عقد بيع صحيح وناجز مستجمع لمقوماته القانونية ومدرج بالرسم العقاري يعد قرينة على مشروعية المعاملة ولا يكفي وحده لاستخلاص التحيل ما لم يقترن بدليل على الحيلة أو الخديعة.
  3. تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة والبراءة وترجيحها لإحداهما متى كان مستندا إلى قراءة سليمة للوقائع وتعليل قائم على مستندات صحيحة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو سوء فهم للمعطيات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.