Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68697 بتاريخ 24/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 68697/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في قناعتها بوسائل الإثبات دون أن يثبت وجود خرق للقانون أو فساد بالتعليل.
  3. يكفي لسلامة الحكم أن يكون تعليله مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها دون أن تتدخل محكمة التعقيب في ترجيح الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.