Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68697 بتاريخ 24/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في قناعتها بوسائل الإثبات دون أن يثبت وجود خرق للقانون أو فساد بالتعليل.
- يكفي لسلامة الحكم أن يكون تعليله مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها دون أن تتدخل محكمة التعقيب في ترجيح الوقائع.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.