Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68261 بتاريخ 24/10/2018 : تقدير حجية وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 68261/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى عناصر الملف.
  2. لا يكون الطعن المبني على ضعف التعليل وجيها إذا كان ما يثيره يهدف في حقيقته إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من قناعة بشأن الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا في الموضوع لا رقابة عليه تعقيبيا.
  3. يكفي لسلامة الحكم تعقيبيا أن يتضمن تعليلا مستساغا يبين به الأسس المعتمدة في النتيجة التي انتهى إليها دون أن يلزم محكمة الأصل بالأخذ بقرائن غير معززة بما ينهض للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.