Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65544 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريا يتعين احترامه لضمان تمكينه من إعداد دفاعه وصيانة مصلحته الشرعية.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الجزاء مقررا بنص قانوني.
- لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إذا خلت أوراق الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.