Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65544 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 65544/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريا يتعين احترامه لضمان تمكينه من إعداد دفاعه وصيانة مصلحته الشرعية.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الجزاء مقررا بنص قانوني.
  3. لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إذا خلت أوراق الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب وفق ما يقتضيه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.