Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71303/71304/71305/71306 بتاريخ 26/10/2018 : ثبوت نية الاتجار في جريمة المسك والحيازة للمخدرات يستخلص من القرائن دون اشتراط وجود حرفاء
Principe juridique
- تحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا أوردت المحكمة وقائع غير واردة بالملف أو عرضتها على خلاف ما هو ثابت به على نحو مؤثر في النتيجة القانونية المستخلصة.
- الخطأ المادي الوارد بلائحة القرار لا يعيب صحته الشكلية متى استجمعت اللائحة الشروط الأساسية المنصوص عليها قانونا وكان إصلاح ذلك الخطأ ممكنا من المحكمة المصدرة له.
- البطلان المترتب عن مخالفة نصوص النظام العام ينحصر أثره في العمل الباطل ولا يمتد إلى بقية الأعمال إلا إذا كان الحكم في الأصل قد بني على ذلك العمل الباطل.
- قيام جريمة المسك والحيازة لمادة مخدرة بنية الإتجار يثبت بمجرد تحقق المسك أو الحيازة واستنتاج نية الإتجار من القرائن دون اشتراط إثبات وجود الحرفاء أو حصول الاتجار الفعلي.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 69 من نفس المجلة-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199-الفصل 165 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.