Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71303/71304/71305/71306 بتاريخ 26/10/2018 : ثبوت نية الاتجار في جريمة المسك والحيازة للمخدرات يستخلص من القرائن دون اشتراط وجود حرفاء

J P 71303/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. تحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا أوردت المحكمة وقائع غير واردة بالملف أو عرضتها على خلاف ما هو ثابت به على نحو مؤثر في النتيجة القانونية المستخلصة.
  2. الخطأ المادي الوارد بلائحة القرار لا يعيب صحته الشكلية متى استجمعت اللائحة الشروط الأساسية المنصوص عليها قانونا وكان إصلاح ذلك الخطأ ممكنا من المحكمة المصدرة له.
  3. البطلان المترتب عن مخالفة نصوص النظام العام ينحصر أثره في العمل الباطل ولا يمتد إلى بقية الأعمال إلا إذا كان الحكم في الأصل قد بني على ذلك العمل الباطل.
  4. قيام جريمة المسك والحيازة لمادة مخدرة بنية الإتجار يثبت بمجرد تحقق المسك أو الحيازة واستنتاج نية الإتجار من القرائن دون اشتراط إثبات وجود الحرفاء أو حصول الاتجار الفعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.