Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68922 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يترتب عن إغفاله عدم احترام ضمانات الدفاع بما يمس من المصلحة الشرعية للمتهم.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه قانونا سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتباره جزاءً مقررا لضمان تمكين المعقب ضده من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- عند خلو ملف القضية مما يفيد حصول الإعلام القانوني للمعقب ضده، يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال شروطه الإجرائية الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.