Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 66756 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالعريضة

J P 66756/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وضمان مصلحته الشرعية.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده، عند ممارسة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام، سقوط الحق في الطعن باعتباره الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم احترام هذا الإجراء.
  3. غياب ما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.