Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66756 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالعريضة
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وضمان مصلحته الشرعية.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده، عند ممارسة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام، سقوط الحق في الطعن باعتباره الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم احترام هذا الإجراء.
- غياب ما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.