Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68006 بتاريخ 24/10/2018 : تناقض التعليل مع المنطوق موجب للنقض
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بعيب قانوني يوجب نقضه إذا ثبت تناقض جوهري بين مستنداته ومنطوقه بما يحول دون استظهار الأساس الذي انبنى عليه القضاء.
- لا يستقيم منطق الحكم إذا علّل بالإدانة ثم انتهى منطوقه إلى تعديل بالعقوبة دون بيان ينسجم مع ما سبق الحكم به، إذ يفقد بذلك الحكم اتساقه الداخلي ويستوجب النقض.
- متى تبين وجاهة مطعن التناقض بين التعليل والمنطوق تعيّن قبوله ويترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للنظر فيها من جديد.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصول 32 و 33 و 258 و 264 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.