Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68795 بتاريخ 24/10/2018 : قصور التسبيب عند عدم مناقشة دفع سبق الاتصال بالقضاء يبطل الإدانة
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند التعرض لدفع جوهري مؤيد بوثائق مضافة بالملف أن تناقشه صراحة وتبين أثره في قيام الدعوى، وإلا عُدّ حكمها قاصر التسبيب.
- لا يكفي لإسناد الإدانة الاقتصار على تقرير ثبوتها دون بيان العناصر القانونية المكونة للجريمة المنسوبة ووجه انطباقها على الوقائع، لأن التعليل ركن أساسي لصحة الأحكام طبق الفصل 168 من م ا ج.
- تغافل المحكمة عن مناقشة مسألة ما اتصل به القضاء عند إثارتها بدفع صريح يجعل الحكم غير سليم المبنى قانونا وواقعا ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصلين 136 و 255 من م ج ..-الفصول 132 م ا ج و 136 م ج و 225 م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.