Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68795 بتاريخ 24/10/2018 : قصور التسبيب عند عدم مناقشة دفع سبق الاتصال بالقضاء يبطل الإدانة

J P 68795/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند التعرض لدفع جوهري مؤيد بوثائق مضافة بالملف أن تناقشه صراحة وتبين أثره في قيام الدعوى، وإلا عُدّ حكمها قاصر التسبيب.
  2. لا يكفي لإسناد الإدانة الاقتصار على تقرير ثبوتها دون بيان العناصر القانونية المكونة للجريمة المنسوبة ووجه انطباقها على الوقائع، لأن التعليل ركن أساسي لصحة الأحكام طبق الفصل 168 من م ا ج.
  3. تغافل المحكمة عن مناقشة مسألة ما اتصل به القضاء عند إثارتها بدفع صريح يجعل الحكم غير سليم المبنى قانونا وواقعا ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصلين 136 و 255 من م ج ..-الفصول 132 م ا ج و 136 م ج و 225 م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.