Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40710 بتاريخ 25/10/2018 : انعقاد الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية متى ثبت المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي في نطاق مباشرة عون الأمن لعمله
Principe juridique
- يُستمدّ الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية من تلازم معيار وظيفي قوامه صفة الفاعل كعون منضو تحت إحدى أسلاك قوات الأمن الداخلي ومعيار موضوعي قوامه اتصال الواقعة بمباشرة العمل وبما يمسّ أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حفظ النظام العام.
- لا تأثير للمركز القانوني لِعون قوات الأمن الداخلي متهما كان أو متضررا على انعقاد التعهد المطلق للمحاكم العسكرية إذا تحققت مقتضيات الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 من حيث الصفة والارتباط بمهام حفظ النظام أو الأمن.
- يُعدّ الخطأ في تأويل شروط الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤدي إلى نفي الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري مخالفة قانونية توجب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.