Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 63578 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريا أوجبه القانون لضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد للرد على الطعن.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام عند ممارسة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن لكونه يمسّ بالمصلحة الشرعية للمتهم المرتبطة بضمانات الدفاع.
- عند خلوّ ملف القضية مما يفيد تحقق إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب، يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء شرطه الإجرائي الأساسي.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.