Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 63578 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن

J P 63578/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريا أوجبه القانون لضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد للرد على الطعن.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام عند ممارسة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن لكونه يمسّ بالمصلحة الشرعية للمتهم المرتبطة بضمانات الدفاع.
  3. عند خلوّ ملف القضية مما يفيد تحقق إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب، يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء شرطه الإجرائي الأساسي.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.