Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69290 بتاريخ 24/10/2018 : انتفاء جريمة النميمة عند عدم انطواء الإسناد على هتك الشرف أو الاعتبار
Principe juridique
- تقوم جريمة النميمة بوصفها مرتبطة بجريمة القذف على إسناد واقعة من شأنها لو صحت أن توجب العقاب أو الاحتقار بما ينال من شرف الشخص أو اعتباره، ثم يتبين بوجه عدلي عدم ثبوت ما وقع به القذف أو يعجز القاذف عن إثباته عندما يسمح له القانون بذلك.
- لا يتحقق وصف القذف إلا إذا انطوى الإسناد على معنى يمس الشرف أو العرض أو الاعتبار، فلا يكفي مجرد نسبة خبر لا يتضمن بطبيعته هذا المساس لإقامة الركن المادي للقذف وبالتالي لا محل لترتيب أحكام النميمة عليه.
- يُعد شرط العلانية عنصرا جوهريا في جرائم القذف وما يتفرع عنها، إذ إن الخطورة لا تتأتى من الألفاظ في ذاتها وإنما من إعلانها ونشرها وإذاعتها لدى الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.