Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69481 بتاريخ 24/10/2018 : عدم قيام جريمة الإضراب غير الشرعي عند قصور الدليل عن إثبات المنع أو الإكراه
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح ما يطمئن إليه القاضي من وثائق وتصريحات يعد من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا يعد محضر المعاينة حجة على وقوع الأفعال المجرمة إذا اقتصر موضوعه على معاينة تسجيل كاميرا مراقبة دون أن يتضمن معاينة مباشرة للواقعة أو ما يفيد حصول المنع أو الإكراه المستوجب للتجريم.
- متى ثبت تضارب أقوال الشاكي ولم يعضدها الدليل المادي القاطع فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالأخذ بها، ويكون قضاؤها بعدم سماع الدعوى قائما على الشك المفسر لفائدة المتهم.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني أو تحريف ثابت من الأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.