Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69446 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بتقديم مذكرة في مستندات الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- يعدّ عدم احترام الأجل والإجراءات الجوهرية لتقديم مستندات التعقيب إخلالا إجرائيا أساسيا يعرّض الطعن للسقوط وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بخرق إجراء أساسي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.