Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69726 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يتعيّن على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في مستندات الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي يمسّ سلامة الطعن من الناحية الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.