Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69507 بتاريخ 24/10/2018 : قيام العلم بفساد المصدر كقرينة مستفادة من ملابسات التفريط في المسروق

J P 69507/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يلتزم القاضي الجزائي بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة عليه بما يضمن تكييفا قانونيا سليما وتعليلا كافيا خاليا من التغيير أو التناقض أو تحريف الوقائع أو إهمال العناصر الجوهرية.
  2. تتجه رقابة محكمة التعقيب إلى سلامة البناء المنطقي للتعليل والتحقق من صحة التكييف القانوني المستخلص من الوقائع ضمانا لمبدأ الشرعية، ويترتب على الخطأ في التكييف إمكان إفلات الجناة من العقاب أو إنشاء تجريم غير منصوص عليه.
  3. يستخلص العلم بفساد المصدر من القرائن المستمدة من ملابسات الفعل وطبيعة التصرف ومنفعة المشارك منه، ولا يكفي لنفيه الاقتصار على تصريح يبرئ المشارك متى أهملت المحكمة فحص القرائن ومقاربتها مع بقية عناصر القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.