Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69463 بتاريخ 24/10/2018 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع بإهدار قيمة الشهادة الطبية الخاصة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة تظل مقيدة بوجوب بناء الحكم على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق مع الإحاطة بجميع عناصر الدعوى دون إغفال.
- توجيه المتضرر إلى طبيب خاص لا ينقص من قيمة الشهادة الطبية في الإثبات ولا يبرر ترتيبها في مرتبة أدنى من الشهادة الطبية المسلمة من طبيب الصحة العامة.
- سبق أحد الأطراف بالتشكي لا يستنتج منه بذاته صحة ادعائه إلا بعد وزن مجموع عناصر الملف وترجيحها بتعليل مستساغ منطقا وقانونا، ويؤدي إهمال ذلك إلى تحريف الوقائع وسوء تطبيق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.