Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69341 بتاريخ 24/10/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة دون بيان أوجه القصور في التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة القناعة الوجدانية لقضاة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها.
- الطعن المبني على دعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها إلا إذا بيّن الطاعن أوجه التحريف أو مظاهر القصور في التسبيب بيانا محددا يمكّن من مراقبة قانونية القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.