Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67329 بتاريخ 23/10/2018 : انعدام التعليل عند إدانة المتهم دون استعراض الأدلة والقرائن
Principe juridique
- يقتضي الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يفرض على المحكمة فحص أدلة الاتهام وأوجه الدفاع وتحليلها وإظهار موقفها منها بوضوح.
- يعد الحكم منعدما في تعليله إذا انتهى إلى الإدانة دون استعراض الأدلة والقرائن التي أسس عليها النتيجة التي خلص إليها أو دون بيان الأسباب الواقعية التي رتبت عنها تلك النتيجة.
- مخالفة مقتضيات التعليل المنصوص عليها بالفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية توجب نقض الحكم لقصور أسبابه بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.