Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69344 بتاريخ 24/10/2018 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل إذا كان الطعن يقتصر على مجادلتها في تقدير الأدلة دون بيان أوجه القصور
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
- لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مراقبة ملاءمة اقتناع قضاة الأصل بالأدلة، وإنما يقتصر دورها على السهر على سلامة تطبيق القانون والتحقق من وجود تسبيب مستساغ غير محرف للوقائع.
- الطعن بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع لا يكون منتجا إلا إذا تضمن بيانا محددا لأوجه التحريف أو القصور في التسبيب، وإلا عُدّ الطعن مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة خارج عن نطاق التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.