Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66210 بتاريخ 23/10/2018 : انتفاء الركن المادي في جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة عند خلو الملف من قرائن قوية قاطعة
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تلازم أركانها القانونية مجتمعة، وأيّ نقص في أحدها يفضي إلى انتفاء التجريم وعدم سماع الدعوى.
- لا تُدان الأفعال الجزائية إلا إذا تأسس الاقتناع على الجزم واليقين المستفاد من براهين قوية وقاطعة، ويُطرح الاتهام متى بقي قائما على الافتراضات بما يولّد الشك الذي يُفسَّر لفائدة المتهم.
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة أدلة الإثبات والترجيح بينها متى كان مبنيا على تمحيص عناصر الملف وتعليل سائغ يعد من مسائل الواقع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 المتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.