Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66210 بتاريخ 23/10/2018 : انتفاء الركن المادي في جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة عند خلو الملف من قرائن قوية قاطعة

J P 66210/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقيام جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تلازم أركانها القانونية مجتمعة، وأيّ نقص في أحدها يفضي إلى انتفاء التجريم وعدم سماع الدعوى.
  2. لا تُدان الأفعال الجزائية إلا إذا تأسس الاقتناع على الجزم واليقين المستفاد من براهين قوية وقاطعة، ويُطرح الاتهام متى بقي قائما على الافتراضات بما يولّد الشك الذي يُفسَّر لفائدة المتهم.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيمة أدلة الإثبات والترجيح بينها متى كان مبنيا على تمحيص عناصر الملف وتعليل سائغ يعد من مسائل الواقع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 المتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.