Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66965 بتاريخ 23/10/2018 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 263 م.ا.ج أن للمعقب إمكانية الرجوع في مطلب التعقيب أثناء نظر محكمة التعقيب في الطعن.
- الرجوع في مطلب التعقيب يرتب اختصاص محكمة التعقيب في تمكين المعقب من الإعفاء من الخطية متى قبلت المحكمة هذا الرجوع.
- قبول الرجوع في مطلب التعقيب يجيز للمحكمة ارجاع مال الخطية إلى المعقب باعتبار أن النص خولها ذلك صراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.