Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66965 بتاريخ 23/10/2018 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية

J P 66965/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 263 م.ا.ج أن للمعقب إمكانية الرجوع في مطلب التعقيب أثناء نظر محكمة التعقيب في الطعن.
  2. الرجوع في مطلب التعقيب يرتب اختصاص محكمة التعقيب في تمكين المعقب من الإعفاء من الخطية متى قبلت المحكمة هذا الرجوع.
  3. قبول الرجوع في مطلب التعقيب يجيز للمحكمة ارجاع مال الخطية إلى المعقب باعتبار أن النص خولها ذلك صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.