Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77961 بتاريخ 23/10/2018 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة اعفاء المعقب من الخطية

J P 77961/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. الرجوع في مطلب التعقيب مقبول متى تمسك به المعقب صراحة قبل البت في الطعن، بما يرتب انقضاء الخصومة التعقيبية من غير نظر في اسبابها.
  2. اعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في مطلب التعقيب هو رخصة للمحكمة تمارسها متى توفر موجب الرجوع وفقا للنص المنظم لذلك، ولا يتحول الى اثر آلي بمجرد تقديم طلب الرجوع.
  3. يفهم من القاعدة القانونية المنظمة للرجوع في مطلب التعقيب ان للمحكمة عند قبول الرجوع سلطة ترتيب اثره المالي المتمثل في اعفاء المعقب من الخطية وارجاعها اليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.