Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67110 بتاريخ 23/10/2018 : رفض الطعن بالتعقيب عند تأسيسه على مؤاخذات لا تنطبق على منطوق الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا انبنت أسبابه على مؤاخذات لا تتجه إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه بما يجعلها خارجة عن إطار النزاع القانوني المعروض على محكمة التعقيب.
- يتعين أن تتطابق وسائل الطعن مع منطوق الحكم المطعون فيه، فإذا قام الطعن على افتراض مغاير لما قضى به الحكم حصل تضارب بين تأسيس الطعن وطلباته يوجب رده.
- لا يُقبل من الطاعن التمسك بضعف التعليل لتدعيم طلب النقض متى كان الحكم المطعون فيه لم ينته إلى النتيجة التي ينسبها الطاعن إليه، لأن ذلك يُفقد وسيلة الطعن أساسها القانوني.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.