Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66644 بتاريخ 23/10/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت البيع بمقابل على وجه يقيني
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس على الشك والتخمين، وإنما تبنى على الجزم واليقين المستخلصين من تقدير شامل للأدلة المثبتة والنافِية للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
- جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تقتضي توافر أركانها القانونية مجتمعة، ولا يكفي انتفاء القرائن القوية والقاطعة على فعل الاتجار والبيع بمقابل لقيامها.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية الأدلة لإثبات أركان الجريمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على تمحيص عناصر الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.