Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66644 بتاريخ 23/10/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت البيع بمقابل على وجه يقيني

J P 66644/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس على الشك والتخمين، وإنما تبنى على الجزم واليقين المستخلصين من تقدير شامل للأدلة المثبتة والنافِية للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
  2. جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تقتضي توافر أركانها القانونية مجتمعة، ولا يكفي انتفاء القرائن القوية والقاطعة على فعل الاتجار والبيع بمقابل لقيامها.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية الأدلة لإثبات أركان الجريمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على تمحيص عناصر الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.