Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66446 بتاريخ 23/10/2018 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند عدم ثبوت صفة الممثل القانوني بالشركة
Principe juridique
- المسؤولية الجزائية عن الأفعال المرتكبة في إطار الشركة لا تقوم إلا إذا ثبتت صفة المسؤول القانوني للمحال عليه وقت ارتكاب الفعل وفق البيانات الرسمية المعتمدة لإثبات التمثيل القانوني.
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، وتكتسب حجيتها متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل في الدعوى.
- مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة التي بنت عليها قضاءها تُعدّ جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 168م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.