Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67657 بتاريخ 23/10/2018 : قيام جريمة التحيل مشروط بتعليل يبرز وسائل الخزعبلات والإيهام كمظهر للركن المادي
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- إدانة المتهم من أجل جريمة التحيل تقتضي بيانا صريحا لوسائل الخزعبلات والإيهام المستعملة بوصفها المظهر القانوني للركن المادي للجريمة وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
- قصور التعليل المتعلق ببيان الركن المادي لجريمة التحيل يرتب نقض الحكم المطعون فيه لعدم توافر الأساس القانوني الذي يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.