Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67657 بتاريخ 23/10/2018 : قيام جريمة التحيل مشروط بتعليل يبرز وسائل الخزعبلات والإيهام كمظهر للركن المادي

J P 67657/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. إدانة المتهم من أجل جريمة التحيل تقتضي بيانا صريحا لوسائل الخزعبلات والإيهام المستعملة بوصفها المظهر القانوني للركن المادي للجريمة وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
  3. قصور التعليل المتعلق ببيان الركن المادي لجريمة التحيل يرتب نقض الحكم المطعون فيه لعدم توافر الأساس القانوني الذي يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.