Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66821 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 66821/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مؤسسا على تعليل كاف وسليم ومستندات صحيحة.
  2. لا يكون الطعن قائما على أساس قانوني صحيح إذا انصبّ على التشكيك في مصداقية شهادة اعتمدتها محكمة الموضوع دون أن يثبت من الملف موجب قانوني لاستبعادها أو قيام وجه من أوجه القدح القانونية في الشاهد.
  3. تتعين إثارة ما يتصل بالنظام العام تلقائيا متى تبين لمحكمة التعقيب وجود خلل إجرائي يوجب النقض عملا بأحكام الفصل 269 م ا ج.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 218 م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.