Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67685 بتاريخ 23/10/2018 : نقض الحكم الاستئنافي مع الإحالة يزيل أثره القانوني فيرجع لمحكمة الإحالة كامل النظر في الحكم الابتدائي
Principe juridique
- نقض الحكم الاستئنافي مع الإحالة يفقده كل أثر قانوني فلا يبقى له مجال للاحتجاج به كأساس لمقارنة العقوبات عند نظر النزاع من جديد.
- محكمة الإحالة تستعيد اختصاصها في النظر في الحكم الابتدائي في حدود ما شمله قرار الإحالة ولها أن تقرّه أو تعدّله وفق اجتهادها دون تقيد بما انتهى إليه الحكم المنقوض.
- لا تقوم قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه على حكم استئنافي تم نقضه لأن مناط تطبيقها بقاء الحكم المطعون فيه قائما منتجا لآثاره القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.