Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67685 بتاريخ 23/10/2018 : نقض الحكم الاستئنافي مع الإحالة يزيل أثره القانوني فيرجع لمحكمة الإحالة كامل النظر في الحكم الابتدائي

J P 67685/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. نقض الحكم الاستئنافي مع الإحالة يفقده كل أثر قانوني فلا يبقى له مجال للاحتجاج به كأساس لمقارنة العقوبات عند نظر النزاع من جديد.
  2. محكمة الإحالة تستعيد اختصاصها في النظر في الحكم الابتدائي في حدود ما شمله قرار الإحالة ولها أن تقرّه أو تعدّله وفق اجتهادها دون تقيد بما انتهى إليه الحكم المنقوض.
  3. لا تقوم قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه على حكم استئنافي تم نقضه لأن مناط تطبيقها بقاء الحكم المطعون فيه قائما منتجا لآثاره القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.