Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66204 بتاريخ 23/10/2018 : تبرير الحكم بالبراءة يستقيم متى تأسس على انتفاء أركان الجريمة بدلالات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي استندت إليها لترجيح الإدانة أو البراءة متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا قانونا وواقعا.
- ينتفي موجب النقض إذا تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.