Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68339 بتاريخ 23/10/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة وقائع الدعوى دون إثارة خرق للقانون

J P 68339/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة مقيدة بأسباب الطعن المحددة قانونا، فلا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مراجعة تقدير محكمة الموضوع لها ما لم يتصل ذلك بخرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
  2. تقوم جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة متى استظهر الحكم عناصر تفيد استئثار المتهم بالمشترك على وجه يترتب عنه حرمان الشركاء من الانتفاع بمنابهم أو مداخيل المشترك، وتستخلص المحكمة ذلك من القرائن والوثائق ذات الحجية المستمدة من الملف دون أن تخضع في ذلك لرقابة التعقيب طالما كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت.
  3. لا يبيح حق التصرف في المخلف المشترك لأحد الشركاء حرمان بقية الشركاء من المساهمة فيه أو من منابهم من مداخيله بعد طرح مصاريف الصيانة ونفقات الإنتاج، ويترتب عن ثبوت هذا الحرمان قيام المسؤولية الجزائية متى استوفى الفعل ركنيه المادي والمعنوي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.