Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69625 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام الدليل متى كان تعليلها مستساغا

J P 69625/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت التهمة من عدمه يقوم على وزن القرائن واستظهار مدى كفاية الحجة وهو من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا تُراقب تعقيبيا إلا من جهة سلامة الأساس القانوني واستساغة التعليل.
  2. لا يقبل سببا للتعقيب ما كان غايته مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح عدم كفاية الحجة لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يُرفض الطعن إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج المعطيات التي بُني عليها النزاع واستخلص منها نتيجته تعليلا مستساغا دون أن يثبت وجود ما يُوهن سلامته قانونا أو واقعا.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 32 م ج-الفصول 1 و 2 و 4 و 11 و 12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.