Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66175 بتاريخ 23/10/2018 : سريان أجل سقوط الدعوى العمومية في جنحة التحيل يرتبط بانتهاء حالة الاستمرار

J P 66175/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح لا ينطبق بذات الكيفية على الجريمة المستمرة إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار المرتبطة بتنفيذ الالتزام الذي تقوم عليه العلاقة محل التجريم.
  2. القضاء الجزائي لا يُبنى إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
  3. إذا استخلصت محكمة الموضوع من تصريحات الأطراف والمؤيدات المضمنة بالملف ثبوت تلقي مال لغرض محدد ثم عدم الوفاء به، فإن عناصر جريمة التحيل تقوم قانونا ولو لم يوجد اعتراف صريح، ويظل الجدل في تقدير تلك الأدلة من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.