Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 66471 بتاريخ 23/10/2018 : إهمال محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات الطبية الجدية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية يورث الحكم ضعفا في التعليل يستوجب النقض

J P 66471/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  2. إذا أدلى الخصم بوثائق طبية جدية وطلب إجراء فحص طبي لما لذلك من تأثير على مدى تحمل المتهم للمسؤولية الجزائية فإن تجاهل المحكمة لهذه المؤيدات دون بيان موقفها منها يضعف التعليل ويستوجب النقض.
  3. يقتضي التعليل السليم أن تتناول المحكمة الأدلة الجدية بالدرس والتمحيص وأن تجري الموازنة بينها وبين أدلة الإدانة التي اعتمدتها قبل ترتيب الآثار القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.