Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74996 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تقدير عناصر الملف الجزائي وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا ومستندا إلى عناصر صحيحة.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون التعرض لإعادة مناقشة الوقائع أو استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع.
- يجوز لمحكمة التعقيب ردّ المطاعن التي ترمي إلى الجدل الموضوعي أو التي تفتقر إلى مستندات قانونية صحيحة متى تبين لها أن القرار المطعون فيه احترم القانون ولم يشبه ضعف تعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- إذا استجمع القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام تعيّن رفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 90/6567/64/63/62 177/176/175/172/99/98/32 من المجلة الجزائية-القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-أحكام الفصل 168 من م إ ج-استنادا لأحكام الفصل 150 من م ا ج-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.