Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75136 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل القانوني سائغا

J P 75136/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تراقب حسن تطبيقه.
  2. يكون الطعن بالتعليل والقصور في التسبيب غير مؤسس متى كان القرار المطعون فيه قد بيّن عناصر اقتناع محكمة الموضوع بعبارات واضحة ومتماسكة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف، لأن المحكمة تكون قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا سائغا.
  3. تعتمد المحكمة في المادة الجزائية على مبدأ حرية الإثبات ولها الحرية المطلقة في تقدير قوة الاستدلال بوسائل الإثبات، ولا يُقبل مجادلتها في ذلك أمام محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ له مأخذ صحيح من الأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.