Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67104 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن إتمام إجراءات الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ثم أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه قانونا طبق أحكام الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا باعتباره غير مستوف لشروطه الإجرائية الجوهرية.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا من أجل السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.