Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67652 بتاريخ 23/10/2018 : جريمة الإدعاء بالباطل لا تقوم إذا انتهى البحث إلى الحفظ لعدم كفاية الحجة

J P 67652/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. جريمة الإدعاء بالباطل تفترض تعمد الواشي الإبلاغ عن فعل مجرم مع علمه اليقيني بعدم صحة الوشاية واتجاه إرادته إلى الإضرار بالمُوشى به عبر إثارة التتبع ضده دون وجه حق.
  2. حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة لا يكفي بذاته للجزم ببطلان الوشاية ولا ينهض وحده دليلا على تحقق أركان جريمة الإدعاء بالباطل.
  3. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى عللت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا تقبل مناقشتها أمام محكمة التعقيب لأنها جدل موضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.